الوجوب قبل الست في كل أحد ولو بنحو يوم.
على أنه يمكن إن يكون المراد من الصحيحة ثبوت العقل والوجوب معا، أي: وجوب الصلاة التمرينية بمعنى ثبوتها كما ذكروه في الست، فلا ينافي ثبوت العقل المعلق عليه صلاة الجنازة قبل الست.
خلافا فيه (1) للمحكي عن الإسكافي، فأوجب الصلاة على الصبي مطلقا بعد أن يكون خرج حيا مستهلا (2).
للنصوص المستفيضة: كصحيحة ابن سنان، وفيها: " وإذا استهل فصل عليه وورثه " (3).
وعلي: كم يصلى على الصبي إذا بلغ السنين والشهور؟ قال: " يصلى عليه على كل حال، إلا أن يسقط لغير تمام " (4).
ونحوها مرسلة أحمد (5).
ورواية السكوني: " يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط عن بطن أمه ما استهل صارخا " (6).
ويجاب عنها - مع عدم دلالة غير الأولى على الوجوب -: بأنها أعم مطلقا مما مر بأجمعها حتى روايات التعليق بالعقل، فيجب تخصيصها به، سيما مع اعتضاده بالشهرة القوية - التي كادت أن تكون في نفي ذلك إجماعا - وبالأصل،