وعشائه، وفجره، وصلاة العيد، على المشهور، وتدل عليه رواية النقاش السابقة.
وعن المقنع والأمالي بل الفقيه (1): زيادة ظهره وعصره أيضا. وهو الأظهر; لمرسلة الفقيه حيث قال بعد ذكر الرواية المذكورة: وفي غير رواية سعيد: في الظهر والعصر.
والرضوي: " وكبر بعد المغرب، والعشاء الآخرة والغداة، وصلاة العيد، والظهر، والعصر " (2).
والمروي في تفسير العياشي وفيه: " في الفطر تكبير ولكنه مسنون: في المغرب، والعشاء، والفجر، والظهر، والعصر، وركعتي العيد " (3).
ولا يضر ضعف هذه الروايات; للتسامح، مع أن بعضها معتبر.
ولا ينافيه قوله " ثم يقطع " في رواية النقاش; لجواز كون مجازه معنى مفاده خفة الاستحباب فيما بعد.
ولا ما مر من كونه عقيب خمس صلوات يبدأ من المغرب إلى العصر; لأنه لا يفيد قصر الاستحباب، ولا يجب ذكر جميع ما يستحب في كل خبر، فاكتفى فيه بالخمس وهي المغرب والعشاء والفجر والعيد والظهر، ويقطع في العصر، إذ هي الفرائض الخمس اليومية، ويستفاد الزائد من غيره.
ولا يستحب عقيب النوافل غير صلاة العيد تطوعا في الفطر; للأصل.
وبعض الأخبار المثبتة له - مع ماله من المعارض - مخصوص بأيام التشريق (4)، والإجماع المركب غير ثابت.