ورواية حفص: " على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلاة، وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا " (1).
وصحيحة علي المتقدمة وفي ذيلها: عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: " نعم ولا يجهرن " (2).
وحسنة معاوية: " يكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما يكبر في العشر " (3).
ويجاب عن الجميع: بتعين حمل الدال على الوجوب على الاستحباب، بقرينة ما مر من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، المؤيدة باختلاف النصوص والفتاوى في كيفية التكبير، وبترك عامة الناس له مع عموم البلوى.
مضافا إلى رد الأول: بمنع الحجية.
والثاني: بمنع الوجوب.
وآية الفطر: بعدم صراحتها في الأمر إلا أن يجعل اللام فيها لام الأمر، وهو - كما صرح به بعض الأجلة (4) - غير معلوم، ودخولها - كما قيل - على صيغة الخطاب نادر، وبعدم التصريح فيها بالتكبير المراد، فلعله هو إجلال الله الواجب في كل حال.
نعم فسره في رواية النقاش بذلك، ولكن فيها التصريح بعدم الوجوب، ومع ذلك معارضة بالمروي في العلل الدال على أن المراد به التكبيرات الزائدة في الصلاة، حيث قال: فلم جعل التكبير فيها - أي في عيد صلاة الفطر - أكثر منه في غيرها من الصلوات؟ قيل: لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيده على ما هدى وعافى، كما قال الله عز وجل: (ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما