الفصل الثاني (في صلاة العيدين) وفيه مطالب:
المطلب الأول (الشرائط) صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع، لقوله تعالى (فصل لربك وانحر) وفي مشهور التفسيرات المراد صلاة العيد، وقوله تعالى ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾ (2) والمراد زكاة الفطرة وفطرة العيد ولأنه عليه السلام داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الأوقات.
ولو كانت مندوبة لأخل بها في وقت ما بيانا للحكم، أو لنص على ذلك، ولقول الصادق عليه السلام: صلاة العيد فريضة (3)، ولأنها لو لم يجب لم يجب قتال تاركها كغيرها من السنن. ولأنها من شعائر الدين الظاهر وأعلامه، فيكون واجبة على الأعيان كالجمعة.
وشرائطها: شرائط الجمعة إلا الخطبتين، فإنهما وإن وجبتا فيهما لكنهما