(ومقتولا على القول الآخر) المفصل، لأن صلبه على هذا القول على تقدير قتله وأخذه المال، وقد تقدم أنه يقتل أولا ثم يصلب.
(ولا) يجوز أن (يترك) المصلوب (على خشبته أكثر من ثلاثة أيام) من حين صلبه ولو ملفقة. والأصل فيه بعد الإجماع الظاهر المصرح به في الخلاف (1) النصوص:
منها القويان أحدهما النبوي قولا: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن (2).
ونحوه الثاني المرتضوي فعلا: صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه (3).
وفي الصادقي: المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (4).
وللعامة قول بتركه حتى يسيل صديدا (5).
قيل: والظاهر أن الليالي غير معتبرة، نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا للأيام، لتوقفها عليهما، فلو صلب أول النهار وجب إنزاله عشية الثالث (6).
ويحتمل اعتباره ثلاثة أيام بلياليها، بناء على دخولها في مفهومها.
والأحوط الأول، بناء على عدم تحتم الصلب ثلاثة، وحرمته بعدها.
(وينزل) بعد ذلك (ويغسل) ويحنط (على القول بصلبه حيا) (7) وكذا على غيره إن لم يؤمر بالاغتسال قبل قتله، وإن أمر به قبله أي قبل