وأطلق ابن حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر (1)، وأبو علي نفى البأس عن التحويل (2)، لصلاح يراد بالميت.
(و) يحرم (شق ا لرجل الثوب على غير الأب والأخ) وفاقا للأكثر.
أما الحرمة فلكونه تضييعا للمال، واشعاره بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه، ولقوله صلى الله عليه وآله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب (3). وللعنه صلى الله عليه وآله الخامشة وجهها والشاقة جيبها (4). وما مر من قول الصادق عليه السلام في قوله تعالى: (ولا يعصينك في معروف): إن المعروف أن لا يشققن جيبا (5). الخبر. وما روي عنه عليه السلام أنه أوصى فقال: لا يلطمن علي خد، ولا يشقن علي جيب، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدعا، كلما زادت زيدت (6).
وأما الاستثناء فللأخبار الناطقة بشق أبي محمد على أبيه عليهما السلام، وقوله: قد شق موسى على هارون (7).
وحرمه ابن إدريس (8) مطلقا، لأصل الحرمة، وإطلاق الأخبار (9)، وجواز اختصاص ما ورد من الشق بالأنبياء والأئمة عليهم السلام.
وقيد الرجل يشعر بجوازه للمرأة مطلقا كما في نهاية الإحكام (10)، وهو ظاهر الشيخين (11)، لتخصيصها الحكم بالرجل. وفي التحرير: إنها تستغفر الله إذا شقت (12). فيعطي الحرمة، وكذا عبارة المنتهى لقوله: يحرم ضرب الخدود ونتف