كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
وأطلق ابن حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر (1)، وأبو علي نفى البأس عن التحويل (2)، لصلاح يراد بالميت.
(و) يحرم (شق ا لرجل الثوب على غير الأب والأخ) وفاقا للأكثر.
أما الحرمة فلكونه تضييعا للمال، واشعاره بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه، ولقوله صلى الله عليه وآله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب (3). وللعنه صلى الله عليه وآله الخامشة وجهها والشاقة جيبها (4). وما مر من قول الصادق عليه السلام في قوله تعالى: (ولا يعصينك في معروف): إن المعروف أن لا يشققن جيبا (5). الخبر. وما روي عنه عليه السلام أنه أوصى فقال: لا يلطمن علي خد، ولا يشقن علي جيب، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدعا، كلما زادت زيدت (6).
وأما الاستثناء فللأخبار الناطقة بشق أبي محمد على أبيه عليهما السلام، وقوله: قد شق موسى على هارون (7).
وحرمه ابن إدريس (8) مطلقا، لأصل الحرمة، وإطلاق الأخبار (9)، وجواز اختصاص ما ورد من الشق بالأنبياء والأئمة عليهم السلام.
وقيد الرجل يشعر بجوازه للمرأة مطلقا كما في نهاية الإحكام (10)، وهو ظاهر الشيخين (11)، لتخصيصها الحكم بالرجل. وفي التحرير: إنها تستغفر الله إذا شقت (12). فيعطي الحرمة، وكذا عبارة المنتهى لقوله: يحرم ضرب الخدود ونتف

(١) الوسيلة: ص ٦٩.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢٤.
(٣) سنن البيهقي: ج ٤ ص ٦٣.
(٤) مستدرك الوسائل: مسكن الفؤاد: ص ٩٩.
(٥) مشكاة الأنوار: ص ٢٠٣.
(٦) دعائم الاسلام: ج ١ ص ٢٢٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩١٧ ب ٨٤ من أبواب الدفن ح ٥ و ٧.
(٨) السرائر: ج ١ ص ١٧٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٣ ب ٣١ من أبواب الكفارات.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٩٠.
(١١) المقنعة: ص ٥٧٣، النهاية ونكتها: ج ٣ ص ٦٩.
(١٢) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٠٩ س 29.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482