وقصور الأسانيد، ومعارضتها بأقوى منها مما دل على أن التعزير إلى الوالي يجزئه بحسب ما يراه ما لم يزد الحد.
ففي الخبر المروي في الكافي (1) ضعيفا وعن العلل صحيحا: كم التعزير؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين، قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه (2).
وفي الموثق: عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر ما بين العشرة إلى العشرين (3).
(ولو فعل) المولى بعبده ذاك أي زاد في تأديبه على العشرة (استحب) له (عتقه).
إطلاق العبارة يقتضي ثبوت الاستحباب فيما إذا لم تبلغ الزيادة حدا، ولم أجد به نصا، بل ولا فتوى، وإنما الموجود في غير الكتاب حتى الشرائع استحباب العتق لو ضربه في غير حد حدا (4) كما هو ظاهر الصحيح: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه (5). وظاهره الوجوب كما عن الشيخ في النهاية (6) لكن فرضه فيمن ضرب عبده فوق الحد، وهو خارج عن مورد الرواية، فتكون بظاهرها شاذة، والعاملون بها في موردها حملوها على الاستحباب. فتأمل جدا.