توقف على إذن الإمام، كما هو المشهور، بل عليه في الغنية الإجماع (1).
خلافا للمحكي (2) عن المفيد والمختلف، فلم يجوزا قتله بغير إذنه، للخبر: إن أبا بحير عبد الله بن النجاشي سأل الصادق (عليه السلام): فقال: إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرأ من علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال (عليه السلام): لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شئ، ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الإمام، وليس عليك غير ذلك (3). ونحوه المرفوع (4).
ومن الثانية وغيره مع عموم نفي الضرر اشتراط القتل بما (إذا أمن) القاتل ولم يخف على نفسه أو ماله، أو على مؤمن نفسا أو مالا. وأما انتفاء الجواز مع الخوف على شئ من ذلك فلا خلاف فيه في الظاهر.
وفي إلحاق باقي الأنبياء بهم (عليهم السلام) وجه قوي، لأن تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الإسلام ضرورة فسبهم ارتداد، فتأمل.
مع أن في الغنية ادعى عليه إجماع الإمامية (5)، لكن عن المبسوط أنه روى عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا أوتي برجل يذكر أن داود (عليه السلام) صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين سوطا، فإن جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون (6). فتأمل. وهو ضعيف.
وألحق في التحرير (7) وغيره بالنبي (صلى الله عليه وآله) أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة (عليها السلام). قيل: ويمكن اختصاص الحكم بها (عليها السلام)، للإجماع على طهارتها بآية التطهير (8). وهو حسن.