وفي مثله: عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرد (1). ونحوهما موثقان آخران (2).
وبمضمونها أفتى الفاضلان هنا وفي الشرائع (3) والإرشاد (4) والقواعد (5) وشيخنا في الروضة (6) والصيمري في شرح الشرائع (7) مدعيا أنه المشهور.
وفيه نظر.
(وقيل) كما عن الشيخ (8) وجماعة (9) بل ادعى عليه الشهرة جماعة (10) وعليه الإجماع في ظاهر الغنية (11) أنه يضرب على الحالة التي وجد عليها، فإن وجد عاريا جلد كذلك، و (ان وجد بثيابه جلد بها) للخبر: لا يجرد في حد، ولا يشبح، يعني يمد ويضرب الزاني على الحالة التي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه (12).
وضعف سنده مع قصوره عن مقاومة ما قابله يمنع عن العمل به، إلا أن يجبر جميع ذلك بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة، مع بناء الحدود على التخفيف، فتدرأ بالشبهة.
ولا بأس به، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمنع الثوب من إيصال شئ من ألم الضرب، كما عن ظاهر المبسوط (13) وصريح الحلي (14)،