لفائدة الجلدة، وعملا بما دل على ضربه (أشد الضرب) كما هو الأظهر الأشهر.
ففي الموثق - زيادة على ما مر - حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود (1). ونحوه (2) غيره.
وفيما كتب مولانا الرضا (عليه السلام) لمحمد بن سنان: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وغيره لغيره، وهو أعظم الجنايات (3).
وفيه تأييد لاعتبار التجريد، مضافا إلى ما قيل: من أن حقيقة الجلد ضرب الجلد، كقولهم: جلد ظهره وبطنه ورأسه، أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه (4).
(وقيل): يضرب (متوسطا) أي ضربا بين الضربين، كما في المرسل (5). وهو شاذ.
(ويفرق) الضرب (على) جميع (جسده) من أعالي بدنه إلى قدمه، لما مر التعليل بأنه استلذ بجميع أعضائه (و) لكن (يتقى) رأسه و (وجهه وفرجه) على المشهور، كما في النصوص:
منها - زيادة على ما مر المرسل -: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه (6).
والخبر: الرجم والضرب لا يصيبان الوجه (7).