واقتصر جماعة على استثناء الوجه والفرج، كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف، وحكى في الأول استثناء الرأس قولا (1)، وفي الخلاف عن أبي حنيفة وادعى الإجماع على خلافه (2). واقتصر الحلبي عن الرأس والفرج (3). ولعله أدخل الوجه في الرأس. ويؤيد استثناءه - زيادة على النص - أن ضربه ربما أوجب العمى واختلال العقل، ونحو ذلك مما ليس بمقصود من الجلد.
(وتضرب المرأة جالسة) كما في الموثق السابق (4) (وتربط) عليها (ثيابها) على الأشهر الأقوى، لما ذكره الشيخان (5) وغيرهما من أن لا تهتك فتبدو عورتها، وللأمر به لما أريد رجمها في بعض النصوص: في امرأة أقرت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالفجور، قال: فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة (6)، وفيما روي أنه (صلى الله عليه وآله) أمر فشدت على الجهنية ثيابها ثم رجمت (7).
خلافا للمقنع (8)، فجعلها كالرجل في جلدها عريانا إن وجدت كذلك.
ومستنده مع مخالفته لما مر غير واضح، مع شذوذه وإن نسبه في الروضة إلى الشيخ وجماعة (9)، والخبر المتقدم بضرب الزاني عريانا مختص بالرجل، لظاهر الصيغة، وإرادة الجنس بحيث يشمل الزانية تغليبا مجاز