وفي هذه الوجوه نظر، لاختصاص الحكم بالسقوط بالرجوع به نفسه، لا بما هو بمنزلته على تقدير تسليم المنزلة، وإلا فهي محل المنع، فإن الفرار أعم من الرجوع، والمنزلة تحتاج إلى دليل. والمرسل بعد الإغماض عن سنده إطلاقه غير نافع، بعد قوة احتمال اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابة، كما هو الظاهر في فرار من أقر بالزنا على نفسه والتعليل في قصة ماعز وارد في صورة الإصابة، فلم يشمل غيرها وإن كان العبرة بالعموم دون المورد.
بناء على أن صدر الرواية المعللة ظاهرة في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى الحفيرة، فإن فيه: عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد، ولا يرد، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شئ من ألم الحجارة لم يرد، وإن كان إنما أقامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك أن ماعز بن مالك، ثم ساق التعليل، كما تقدم.
فمفهومه في ذيله معارض بمفهوم الشرط أو القيد في صدره، فيتساقطان لو لم يكن الأول صارفا للثاني عن ظاهره، ومخصصا له بمورده، فلا حجة فيهما.
والذب عن مفهوم الشرط وإن كان ممكنا بدعوى ورود القيد مورد الغالب كما عرفته، إلا أن في بعض النصوص ما يدل على اعتبار مفهومه هنا، كالمرسل في الفقيه بغير واحد، المحتمل للصحة عند بعض (1): إن كان أصابه ألم الحجارة، فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة يرد (2).
(و) لعله لذا (قيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد) كما عن الشيخ (رحمه الله)