بالبينة لا بالإقرار (1).
وحجة هذه الأقوال غير واضحة زيادة على منافاتها لظاهر النص - كما عرفته - مع استلزام عدم وجوب الدفن بعد الحفر خلوه عن الفائدة، بل وجوده حينئذ كعدمه، فلا يناسب الحكمة.
واحتمل شيخنا في المسالك (2) وبعض من تبعه (3) اتكال الأمر في الحفرة إلى الإمام، لما روي من تركه في بعض القضايا.
وفيه أن الظاهر أن الرواية عامية، فلا تصلح للحجية، سيما في مقابلة نصوصنا المعتبرة المستفيضة.
(فإن فر) أحدهما من الحفرة (أعيد) إليها إن ثبت الموجب لرجمها بالبينة بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة. وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، وصريح النصوص الآتية (ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد) إلى الحفيرة بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم الحجارة، وكذلك إذا كان قبلها، وفاقا للمفيد (4) وجماعة (5)، وادعى عليه الشهرة في الروضة (6)، لأن الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار، وهو أعلم بنفسه، ولإطلاق المرسل، بل عمومه: عن المرجوم يفر، قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد، وإن كان شهد عليه الشهود يرد، وعموم مفهوم التعليل في قصة ماعز بن مالك (7)، فإنه لما فر ولحقه الزبير وضربه بساق بعير فوقع فلحقوه وقتلوه أنكر (صلى الله عليه وآله) عليهم، وقال: هلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنه هو المقر على نفسه، أما لو كان علي حاضرا لما ضللتم، قيل: ووداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بيت المال.