كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، ثم احتمل التحديد بثلاثة أيام (1)، لأن في الأخبار أن يصنع للميت للمأتم أو لأهله طعام ثلاثة أيام (2). إيماء إليه. وكذا في قول الصادق عليه السلام: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها (3).
وفي الكافي: من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام (4). وقال الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: ليس التعزية إلا عند القبر (5). وهو مع التسليم، يحتمل الحصر بالنسبة إلى ما قبل ذلك.
وفي المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة اجماعا (6). قال في المختلف: واستحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس، لتغاير محل الفعلين (7).
وقال ابن إدريس: لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك، ولا وضعه في كتابه، وإنما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم، وأي كراهة في جلوس الانسان في داره للقاء إخوانه، والدعاء لهم، والتسليم عليهم، واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه (8)؟!.
وأجاب المحقق بأن الاجتماع والتزاور وإن استحب لكن لخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة (9)، والشيخ استدل بالاجماع (10)، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك، فاتخاذه مخالفة لسنة السلف، لكن لا يبلغ الحرمة.
والمصنف في المختلف بمنافاته الصبر والرضا بقضائه تعالى (11).

(١) ذكرى الشيعة: ص ٧٠ س ١٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٨٨، ب ٦٧ من أبواب الدفن.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩١٤ ب ٨٢ من أبواب الدفن.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٤٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٧٣ ب ٤٨ من أبواب الدفن ح ٢.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٨٩.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢١.
(٨) السرائر: ج ١ ص ١٧٣.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٣٤٤.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٨٩.
(11) المختلف: ج 2 ص 320.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482