ولولا أن المراد بالوسط فيه إلى الصدر لما كان فرق بينها وبين الرجل، مع حكمه بالفرق بينهما بحفر الرجل إلى الحقو والمرأة إلى الوسط، ولو كان المراد بالوسط إلى السرة مثلا كانت مع الحقوة قريب المحل، لقلة الزيادة بينهما بحيث لا تظهر في الدفن فتدبر.
مع أن الحفر لها إليها لا قائل به فليحمل الوسط على ابتداء الصدر.
وهنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ، كالمحكي عن المقنع من أن الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه فيكون بطوله إلى عنقه (1)، وعن المقنعة (2) والغنية (3) التسوية بين الرجل والمرأة في الحفر لهما إلى الصدر، وعن المراسم (4) الحفر له إلى الصدر ولها إلى الوسط.
وظاهر النصوص وأكثر الأصحاب لزوم الحفر والدفن.
خلافا للمحكي عن ابن حمزة (5) فنفى الأول إن ثبت الزنا بالإقرار، وترده صريح الرواية السابقة في دفن الأمير (عليه السلام) المرأة إلى موضع الثديين، مع ثبوت زناها بإقرارها دون البينة.
وللصدوقين (6) والديلمي (7) وابن سعيد (8) في الثاني، فلم يذكروه، كما حكي مطلقا.
وعن الحلبي (9) والغنية (10) أنهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبينة، أو يعلم الإمام، ليمكنه الفرار إذا أراد.
وعن المفيد أنه لم يعتبر دفنه مطلقا، وقصر دفنهما على ما إذا ثبت زناها