الذي يزعمونه حقا وإن حرفوه بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الأجلة (1).
وهو الحجة; مضافا إلى قوله سبحانه: «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» (2).
وللعامة قول (3) بنسخه ووجوب الحكم بقوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» (4)، ولم يثبت، والأصل عدمه، مع أن في بعض الأخبار المعتبرة: عن الرجل يزني بيهودية أو نصرانية، فكتب (عليه السلام) إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم أنفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا ما أحبوا (5).
وظاهره كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة حجة على من فسر الدفع بمعنى الإعراض، قائلا: إن الدفع ليقيم حاكمهم عليه الحد بما يراه أمر بالمنكر إن خالف شرعنا.
نعم يجوز إذا وافقه، لكن ما ذكره يوافق ظاهر الآية، والاعتبار الذي ذكره، والرواية المروية عن قرب الإسناد: عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين (6).
فالأحوط (7) ما ذكره، سيما مع احتمال نسخ الآية وإن كان دعواه غير ثابتة.