بالإضافة إلى نصب القاضي أو انتصابه في زمان غيبة الإمام (عليه السلام) لا زمان حضوره، فإنه في الثاني إليه، ولا اختلاف في فعله، وحينئذ فالأصل عدم جواز صرف منصبه إلى غيره والتصرف فيه بغير إذنه، وإن أريد منه عموم الإذن فيما ورد من النص الآتي ففيه أنه حينئذ نفس العموم لا مغايرة بينهما، وقد جعل أحدهما للآخر بالعطف مغائرا، وكل منهما دليلا مستقلا.
وأما الثاني منه: فبكونه مستنبطا لا دليل عليه أصلا، فيكون الحكم به قياسا.
وأما الثالث منه: فبالمنع من عمومه لغة، بل غايته الإطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر إلى نحو العبد جدا، سيما بملاحظة قوله تعالى:
«عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» (1).
فإذا المنع أقوى، وفاقا لأكثر أصحابنا، كما في المسالك (2)، ولا شبهة في شهرته وندرة القائل بخلافه حيث إنه لم يقل به أحد عدا الماتن في الشرائع (3)، وهنا أيضا، مع أنه أحوط أيضا.
(و) اعلم أنه (لا بد) مع اجتماع هذه الشرائط (من إذن الإمام (عليه السلام)) بالقضاء لمستجمعها خصوصا أو عموما ولا يكفي مجرد اجتماعها فيه إجماعا، لما مضى من اتفاق النص والفتوى على اختصاصه (عليه السلام) بمنصب القضاء، فلا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنه قطعا.
(و) منه ينقدح الوجه فيما اتفقوا عليه من أنه (لا ينعقد) القضاء (بنصب العوام له) أي المستجمع الشرائط وغيره بالطريق الأولى بينهم قاضيا. لكن روى الكشي في عروة القتات ما يشير إلى الجواز.