مفرجات (1). وقول الكاظم عليه السلام فيما رواه الصدوق في العيون عن عمر بن واقد:
ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات (2). وفي المنتهى: أنه فتوى العلماء (3).
واستحب ابن زهرة قدر شبر أو أربع أصابع (4)، وكذا قال القاضي: يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع (5)، لخبر إبراهيم بن علي والحسين بن علي الرافقي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض (6).
(و) منها: (تربيعه) المتضمن لتسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة.
أما التسطيح فهو مذهبنا، ويدل عليه أخبار التربيع، وقول أمير المؤمنين في خبر الأصبغ: من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام (7). إن كان (حدد) باهمال الحاء. وفيما أسنده البرقي في المحاسن عن السكوني: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته (8). ولأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (9). إن كان الاشراف بمعنى التسنيم.
وأما الزوايا الأربع فلوصية أبي جعفر عليه السلام في خبر مولى آل سام: أن يربع قبره (10). وقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم: وتربع (11) وقول الصادق عليه السلام