كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
مفرجات (1). وقول الكاظم عليه السلام فيما رواه الصدوق في العيون عن عمر بن واقد:
ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات (2). وفي المنتهى: أنه فتوى العلماء (3).
واستحب ابن زهرة قدر شبر أو أربع أصابع (4)، وكذا قال القاضي: يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع (5)، لخبر إبراهيم بن علي والحسين بن علي الرافقي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض (6).
(و) منها: (تربيعه) المتضمن لتسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة.
أما التسطيح فهو مذهبنا، ويدل عليه أخبار التربيع، وقول أمير المؤمنين في خبر الأصبغ: من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام (7). إن كان (حدد) باهمال الحاء. وفيما أسنده البرقي في المحاسن عن السكوني: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته (8). ولأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (9). إن كان الاشراف بمعنى التسنيم.
وأما الزوايا الأربع فلوصية أبي جعفر عليه السلام في خبر مولى آل سام: أن يربع قبره (10). وقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم: وتربع (11) وقول الصادق عليه السلام

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٨ ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٢.
(٢) عيون أخبار الرضا ٧: ج ١ ص ٨٤ ح ٦.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٤.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٩.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٦٣ و ٦٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٧ ب ٣١ من أبواب الدفن ح ٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٨ ب ٤٣ من أبواب الدفن ح ١.
(٨) محاسن البرقي: ص ٦١٣ ح ٣٤.
(٩) سنن أبي داود: ج ٣ ص ٢١٥ ح ٣٢١٨.
(١٠) إرشاد المفيد: ص ٢٧١.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٨ ب 22 من أبواب الدفن ح 2.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482