وكمال (العقل والعلم بالتحريم، والاختيار) بلا خلاف، إلا في الثاني، فقد وقع الخلاف فيه، كما سيأتي. ولعله لهذا لم يذكره الماتن وأكثر الأصحاب، اقتصارا منهم على المتفق عليه.
فلا حد على الصغير والمكرهة إجماعا، لحديث رفع القلم (1)، وما يأتي من النص في المجنون، وللنصوص المستفيضة:
منها الخبر: ليس على المستكرهة شئ إذا قالت استكرهت (2).
ولا على المكره على الأشهر الأظهر، بناء على تحقق الإكراه فيه. خلافا للمحكي عن الغنية (3)، واحتمله في القواعد (4) وغيره، لعدم تحققه فيه، لعدم انتشار الآلة إلا عن الشهوة المنافية للخوف.
وفيه أن التخويف بترك الفعل والفعل لا يخاف منه فلا يمنع الانتشار.
ولا على الجاهل بتحريم الوطء حينه ولو كان مكلفا (فلو تزوج محرمة) عليه (كالأم) أو المرضعة (أو المحصنة) ذات البعل (سقط الحد مع الجهالة بالتحريم) للمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شئ من التفسير زنا أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله، إلا أن يقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه (5). ونحوه الصحيحان (6) والمرسل القريب منهما سندا بجميل وابن أبي عمير (7)، المجمع على تصحيح ما يصح عنهما، وغيرهما.
(ويثبت مع العلم) به إلا مع الشبهة الدارئة.