وفي الثاني من أصالة البراءة، وعدم تحقق إتلاف، لاستقرار تمام المهر بالدخول، والبضع لا يضمن بالتفويت على المشهور، بل الكل كما يظهر بالتتبع. قالوا: ومن ثم لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها لم يضمن القاتل، ولو غصب أمة وماتت في يده فإنه يضمن بذلك قيمتها وقيمة منافعها وإن لم يستوفها دون بضعها مع عدم استيفائه.
وأما ما يتخيل وروده على تعليلهم في الشق الأول من لزوم النصف بمجرد العقد فليس يتضمن الشهادة إتلافه، للزومه على أي تقدير، فلا وجه لغرمها له، فضعيف في الغاية. يظهر وجهه بالتدبر فيما ذكره الأصحاب في سياق التعليل، ليكون كالجواب له، وهو أنهما ألزماه للزوج بشهادتهما وقرراه عليه، وكان بمعرض السقوط بالردة والفسخ من قبلها. فكأنه لم يكن لازما ولزم بإقرارهما.
وأجاب بهذا صريحا الفاضل في التحرير (1) بعد أن استشكل بالخيال المتقدم فيما مر من التعليل.
وهنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ، مع ابتناء بعضها على ضمان البضع بالتفويت. وقد عرفت ما فيه.
واعلم أنهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن والرجعي.
ووجهه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة، خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعي فالتفويت حاصل على التقديرين.
ولو قيل: بالفرق واختصاص الحكم بالبائن كان حسنا، وفاقا لشيخنا في الروضة، قال: فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا، إذ لم يفوتا شيئا لقدرته على إزالة السبب بالرجعة، ولو لم يراجع حتى انقضت المدة احتمل إلحاقه