وثانيا: أنه لا يكفي في التوبة مطلق الاستغفار وإظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك، وهذا قد يؤدي إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها، فيبقى العسر والحرج بحالهما.
وفي الأول: نظر، لمنع توقف التوبة على ما ذكر من العزم كما عن جمع.
قيل: وفي بعض الأخبار (1) دلالة عليه، مع أنه لو تم لزم منه عدم وجوب التوبة عن صغائر الذنب وكباره إذا جرب الإنسان من حاله عدم الانفكاك منها في أغلب أحواله، وهو خلاف الإجماع على الظاهر المصرح به في كلام بعض الأصحاب.
والثاني: لعله أيضا لا يخلو عن نظر.
هذا، ولا ريب أن اعتبار ترك مطلق الذنوب أحوط، كما يستفاد من الخبر: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا (2)، الحديث.
واعلم أن الماتن لم يتعرض للمروة في مزيل العدالة، مع اشتهار زوالها بمخالفتها، إما لكونها جزء منها كما هو المشهور بينهم، أو شرطا في قبولها كما جرى عليه جماعة.
وكأنه لم يجعل تركها قادحا فيها أو متوقفا فيها كما هو الوجه جدا، لعدم وضوح دليل على اعتبارها.
عدا ما قيل: من أن مخالفة المروة إما لخبل ونقصان عقل، أو قلة مبالاة وحياء، وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله، أما الخبل فظاهر،