وإن كان المراد جعل تعدد الشرطية قرينة على أن موضوع الحكم الذي يتضمنه الجزاء هو القدر الجامع وأن ذكر كل من الشرطين لأنه فرد منه، لا لدخل خصوصيته فيه.
فهو وإن كان قريبا عرفا فيما لو كان بين الشرطين جامع عرفي، بل متعينا مطلقا بناء على ما تكرر من بعضهم - كالمحقق الخراساني (قدس سره) - من امتناع تعدد موضوع الحكم الواحد حقيقة، لامتناع تأثير المتعدد في الواحد.
إلا أنه لا ينفع في المحافظة على ظهور الشرطية في المفهوم، ليكون مقتضى الشرطيتين انتفاء الجزاء كلا الشرطيتين، حيث لا يصح تعليق الحكم على بعض أفراد موضوعه وإناطته به، وإنما يصح الحكم بمجرد ثبوته له.
فإذا صح ملك ولد مطلق المملوك، عبدا كان أو أمة صح أن يقال:
يملك ولد العبد، ولا يصح أن يقال: يملك الانسان إن كان ولد عبد.
إلا أن يراد بالعبد مطلق المملوك، ولو كان أمه، بحيث يساق لبيانه ويجعل عبرة له.
ومنه يظهر الحال فيما ذكره غير واحد - منهم بعض الأعاظم (قدس سره) وبعض مشايخنا - من تقييد الشرط بمفاد (أو) فقد ذكرنا آنفا أن ذلك ليس من التقييد، وإن كان نحوا من التصرف في متعلق الإناطة.
وحينئذ يشكل بأن كفاية أحد الامرين في ثبوت الحكم إنما يصحح تعليقه على أحدهما بنحو الترديد بالتصريح بالعطف ب (أو) ولا يصحح تعليقه على أحدهما بعينه، بل لابد من تنزيل الشرطية المقتصر فيها على أحدهما