يأتي الكلام فيه في مباحث الملازمان العقلية إن شاء الله تعالى.
وحيث يأتي هناك عدم ثبوت الملازمان المذكورة وأن المقدمة إنما تجب أو تحرم عقلا لا شرعا فلا تكليف غيري.
وأمر المولى بمقدمة المأمور به ونهيه عن مقدمة المنهي عنه لو صدر لا يكون بداعي التكليف، بل بداع آخر، كالارشاد للإطاعة، أو لبيان المقدمية.
إذا عرفت هذا، فيقع الكلام في أن ظاهر الأمر والنهي لو جردا عن القرينة هل يقتضي الحمل على كونهما نفسيين أو لا؟ بل لا دافع لاحتمال كونهما مقدميين، سواء قلنا بثبوت التكليف الغيري للبناء على الملازمة، أم لم نقل، على ما سبق.
وقد ذكر المحقق الخراساني (قدس سره) أن مقتضى إطلاق الصيغة كون التكليف نفسيا، لما هو المعلوم من توقف التكليف الغيري بالمقدمة على فعلية التكليف النفسي بذيها، فلا يصح البعث إليها إلا مقيدا بذلك، وهو خلاف إطلاق الصيغة.
ولا يخفى أن ذلك لا يتجه لو احتمل كون الامر أو النهي لبيان المقدمية، لوضوح أن المقدمة لو كانت لا تختص بحال دون حال، فيصح إطلاق البعث الوارد لبيانها، ولا تنافي إطلاق الصيغة.
إلا أن يدفع الاحتمال المذكور بأن سوق الأمر والنهي لبيان المقدمية من سنخ الكنايات التي لا يحمل الكلام عليها إلا بالقرينة، لما تقدم من وضع صيغة الأمر والنهي للنسبة البعثية أو الزجرية، أو يدعى خروج الاحتمال المذكور عن محل الكلام، وأن الكلام في فرض صدور الأمر والنهي بداعي