قد يؤخذ في الواجب، لما ذكرنا من أن ما لابد منه عقلا - وهو أصل الزمان - يمتنع أخذه شرعا، وما يمكن أخذه شرعا - وهو الخصوصية الزمانية - لا يقتضيه العقل.
هذا، وقد تقدم في المسألة الثانية من الفصل الخامس ما يتعلق بالمطلق، وأن إطلاق الامر هل يقتضي الفور في مقام الجعل أو الامتثال أو لا يقتضيه؟
ومن ثم كان المهم في المقام الكلام في الموقت.
وقد قسموا إلى قسمين:
الأول: الموسع، وهو الذي يكون وقته أوسع منه، كالصلاة اليومية.
الثاني: المضيق، وهو الذي يكون وقته بقدره، كالصوم في نهار شهر رمضان.
وقد استشكل في الأول بما عن بعض القدماء من أنه يؤدي إلى جواز ترك الواجب، كما في المعالم.
فإن كان المراد به أنه يؤدي إلى جواز تركه في أول الوقت، وهو ينافي وجوبه فيه. فهو ليس محذورا، لان وجوبه لما كان مبنيا على السعة، تبعا للغرض الداعي له، فجواز الترك عن أول الوقت لا ينافيه، نظير جواز ترك الواجب التخييري إلى بدله.
وإن كان المراد به أن سعة الوقت لما كانت تقتضي جواز التأخير عن أوله فقد يتعذر بعد ذلك، فيفوت الواجب رأسا فوتا لا عقاب معه، وهو ينافي وجوبه، لفرض القدرة عليه في الجملة.
فهو مندفع: بأن السعة إنما تقتضي جواز تأخيره عن أول الوقت مع القدرة عليه في آخره، لا مع العجز عنه. نعم، يجوز تأخيره ظاهرا مع عدم