للجزاء بالنحو المتقدم في دلالتها على المفهوم.
ومن هنا كان هو المهم في محل الكلام، إلا أن المناسب التعرض لما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من الكلام في دلالتها على العلية المنحصرة، لأنها وإن كانت أخص من اللزوم المذكور إلا أن تحقيق مفاد الشرطية من هذه الجهة لا يخلو في نفسه عن فائدة، ولا سيما مع كون تماميته مستلزمة للظهور في المفهوم الذي هو محل الكلام في المقام.
وعليه يقع الكلام في دلالتها على أمور مترتبة في أنفسها..
الأول: اللزوم، في مقابل كون الشرطية اتفاقية.
وقد أصر غير واحد على ظهور الشرطية في كونها لزومية، بل ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أن استعمالها في الاتفاقية نادر جدا، بل هو غير صحيح في نفسه، ولابد في صحة الاستعمال في تلك الموارد من رعاية علاقة وإعمال عناية، ضرورة أنه لا يصح تعليق كل شئ على كل شئ، وسبقه إلى ذلك شيخنا الأعظم (قدس سره).
لكن قال سيدنا الأعظم (قدس سره): " الاتفاق المقابل للزوم إن أريد به أن لا يكون بين الشرط والجزاء علاقة تقتضي اقترانهما فذلك مما أحاله جماعة، لان كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للاخر أو يكونا معلولي علة واحدة - ولو بوسائط - لامتناع تعدد الواجب. ولذلك أنكر هؤلاء الاتفاقية بهذا المعنى - التي هي أحد قسمي المتصلة -.
وإن أريد به أن لا يكون بينهما علاقة ظاهرة في نظر العقل - كما هو معنى الاتفاقية عند هؤلاء الجماعة - فالمراد من اللزومية حينئذ ما يكون بينهما علاقة ظاهرة.