القيام بالفرد التام على شخص لا يشرع له الامتثال بالفرد الناقص الاضطراري مع قدرة غيره على الامتثال بالفرد التام وحضوره له، لعدم صدق الاضطرار مع ذلك للناقص، فلا يجزي.
وهذا بخلاف ما لو كان كل فرد مكلفا بفعله، حيث يصدق الاضطرار في حقه، فيشرع له الفعل الناقص، وحينئذ يتجه سقوط التكليف عن الآخرين لو كان لدليل السقوط إطلاق يشمل الاتيان بكل مشروع وإن كان ناقصا، فتأمل جيدا.
الثالث: حيث كان الفرق بين التكليف العيني والكفائي بإطلاق المكلف به في الكفائي بنحو يكتفي فيه بصرف الوجود الصادر من كل أحد، وتقييده في العيني بفرد خاص يختص بالمكلف الواحد، أو أفراد متعددة يختص كل منها بفرد من المكلفين، فإن كان هناك إطلاق يقتضي الأول، كما لو كان الخطاب بالفعل المبني للمجهول - مثل: ليصل في المسجد ويحج البيت - عمل به، وإلا فإن كان هناك ظهور يقتضي تكليف بعض المكلفين أو جميعهم بأفراد تخصهم، كما هو ظاهر الخطاب بالفعل المبني للفاعل - مثل:
صلوا في المسجد وحج البيت - عمل عليه أيضا.
وإن فقد الأمران كان المرجع الأصول العملية، وهي تختلف باختلاف الموارد.
فلو علم الشخص بتكليفه بالشئ في الجملة فحيث كانت العينية مستلزمه لخصوصية زائدة في المكلف به، وهي الفرد المباين للفرد الذي كلف به أو يأتي به الغير، كان مقتضى الأصل عدمها والاجتزاء بالوجود المطلق الصادر من أي شخص، بناء على ما هو التحقيق من أن المرجع البراءة مع