في كونه قيدا لنفس التكليف، لاخذه عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية أو شرطا له في ضمن قضية شرطية أو نحوهما، مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به لم يكن وجه لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط منه، ولزم توقف البناء عليه على دليل خاص، وليس بناؤهم على ذلك.
وثانيا: أن ما ذكره (قدس سره) يبتني على الخلط بين شروط التكليف وشروط المكلف به ثبوتا، مع وضوح الفرق بينهما بالتأمل في المرتكزات وفي الأمثلة العرفية، كما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره).
فإن الخصوصية تارة: تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية وفي الحاجة إليها بلحاظ أثرها وفائدتها، فبدونها لا يحتاج إليها ولا يرغب في أثرها، كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء، والجوع والعطش بالإضافة إلى تناول الطعام والماء.
وأخرى: تكون دخيلة في ترتب أثرها وفائدتها في فرض تعلق الغرض بها والحاجة إليها وإلى أثرها، كالغليان للدواء والطهي للطعام والتبريد للماء.
فالأولى: تكون من قيود التكليف وشروطه، لتبعية التكليف بالشئ لتعلق الغرض به، والمفروض عدم تعلق الغرض بدونها ولذا لا يجب تحصيلها، لعدم فعلية التكليف قبل حصولها، ولأن التكليف لا يدعو إلى موضوعه، بل إلى متعلقه، بل قد يكون مبغوضا للمولى، كالمحرمات التي تكون موضوعا لبعض التكاليف، كوجوب الكفارة ونحوها.
والثانية: تكون من قيود الواجب، لتبعية المكلف به سعة وضيقا لمورد الغرض والفائدة والأثر المرغوب فيه، فيجب تحصيلها تبعا للواجب المقيد بها