الناسخ لاطلاق الامر الأول لا المتمم له، وهو خلاف الفرض.
ولأجله لابد من البناء على قصور متعلق الامر الأول ابتداء واختصاصه بواجد القيد ثبوتا وإن لم يؤخذ بلسان التقييد، فلا يكون الامر الأول قاصرا عن استيفاء الغرض، ليحتاج إلى متمم الجعل بالامر الثاني، بل وافيا به، غاية الامر أنه يحتاج إلى بيان قصور متعلقه في مقام الاثبات، نظير ما ذكرناه آنفا بناء على اختصاص القصد القربى بقصد الامتثال.
مضافا إلى أن الامر الأول لما لم يكن وافيا بغرض المولى - بالفرض - فقصد امتثاله لا يكوم مقربا، إلا بلحاظ ما سبق في الجهة الأولى من إمكان التقرب بقصد بعض ما يحصل الغرض أو مقتضيه في ضرف تمامية الامتثال وموافقة الامر الضمني الوارد على ذات العبادة، الذي سبق منا أنه معه لا يتم ما ذكره (قدس سره) في وجه امتناع تقييد متعلق الامر مع وحدته.
ومن هنا كان الظاهر عدم تمامية ما ذكره (قدس سره) من ابتناء التعبدي على متمم الجعل وتعدد الامر. فلاحظ.
الوجه الثاني: في أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في ماهية الامر وسنخه.
قد يدعى أن التعبدي سنخ من الامر يقتضي إيجاد متعلقه بقصد امتثاله، بخلاف التوصلي فإنه سنخ آخر منه يقتضي تحقيق متعلقه مطلقا، فالفرق بينهما نظير الفرق بين الوجوب والاستحباب، حيث يقتضي الأول منهما لزوم الإطاعة بخلاف الثاني من دون فرق بينهما في المتعلق.
ولا يخفى أن تخصيص مقتضى التعبدي بقصد الامتثال مبني على