من سنخ واحد يختص الحكم به كبرويا - كما لو قيل: إنما يجب إكرام زيد بمجيئه، فجاء مرتين - أو لا يختص به - كما لو ظاهر الشخص مرتين بالإضافة لوجوب الكفارة - أو من سنخين كل منهما موضوع له كبرويا - كما لو ظاهر الشخص وقتل خطأ بالإضافة للكفارة - لعدم الفرق في ملاك النزاع بين الأقسام المذكورة بعد اشتراكها في تعدد السبب خارجا ووحدة المسبب.
ومنه: يظهر عدم تفرع هذه المسألة على الكلام في المسألة السابقة، لان البحث في تلك المسألة إنما هو عن أنه مع تعدد الشرط ووحدة الجزاء هل يبنى على استقلال كل من الشرطين في موضوعيته للحكم الذي يتضمنه الجزاء، فيكون الموضوع متعددا كبرويا، أو عدم استقلاله، بل ليس الموضوع كبرويا إلا المركب من الشرطين، ومحل الكلام هو تعدد الموضوع صغرويا ولو مع وحدته كبرويا، كما عرفت.
نعم، لو وجد فرد من كل من الشرطين في الخارج كان تحقق موضوع هذه المسألة مبتنيا إثباتا على الكلام في تلك المسألة، فإن بني على استقلال كل من الشرطين في الموضوعية تحقق موضوع هذه المسألة، وإلا فلا.
فتلك المسألة إنما تصلح لتنقيح بعض صغريان هذه المسألة، لاتمام موضوعها، كما يظهر من كيفية تحريرها في بعض كلماتهم.
بل لا يختص موضوع الكلام في هذه المسألة بالشرطية، بل يجري في الحملية والأدلة اللبية، لاشتراكها معها في تعيين موضوع الحكم كبرويا، ولا مناسبة لذكرهم لها في ذيل الكلام في مفهوم الشرط وبعد الكلام في المسألة السابقة إلا ما أشرنا إليه من تفرع بع صغرياتها إثباتا على تلك المسألة المتفرعة على المفهوم، وإلا فلا دخل للمفهوم فيها بعد كون تعيين موضوع