الافراد المقارنة وعلى الفرد الواحد.
وقد يراد بصرف الوجود ذلك.
وإن شئت قلت: عدم الامتثال بالفرد اللاحق ليس لعدم انطباق المأمور به في مقام الجعل عليه، بل لامتناع دخله في سقوط الامر بعد استقلال الفرد السابق بالامتثال بسبب انطباق المأمور به عليه.
فهو أمر عقلي من شؤون مقام الامتثال، ولا يرجع إلى مقام الجعل.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الحق بلحاظ نفس التكليف هو المرة بمعنى الفرد، في مقام الجعل. وإما بلحاظ المكلف به فلا مجال للبناء على المرة أو التكرار في مقام الجعل، بل يتعين البناء على المرة بمعنى الدفعة - مع وحدة الفرد أو تعدده - في مقام الامتثال بحكم العقل. والمعيار في الدفعة مع تعدد الافراد هو التقارن في الفراغ عنها ولو مع الترتب في الشروع فيها.
الثاني: مبنى الأصحاب في جملة من المقامات على حمل الأوامر الندبية على السريان والاستغراق فيسري الامر إلى جميع الافراد الطولية والعرضية، بنحو يقتضي التكرار دون صرف الوجود، لانحلال الامر بالطبيعة إلى أوامر متعددة بعدد الافراد، كما في الامر بقراءة القرآن والصلاة والصدقة والبر والاحسان وغيرها، مع أن ما ذكرناه في الأوامر الوجوبية آت فيها.
وقد وجهه بعض الأعيان المحققين (قدس سره) بناء على ما ذكرناه في الأوامر، من أن مقتضى القاعدة حمل الاطلاق فيها على السريان لولا تعذر الجمع بين الافراد الملزم بحمله على صرف الوجود. وهو مختص بالأوامر الوجوبية، أما الندبية في محذور في حملها على السريان مع تعذر الجمع بين الافراد، لأنها حيث لا تقتضي الالزام بصرف القدرة لامتثالها لا تمنع من فعلية