هي بمعنى فعلية داعويته في نفس المكلف، بحيث يكون اندفاعه عنه، ولا مانع من استنادها لأمر خارج عن ذات الامر، وهو خصوصية متعلقه، فيكون الامر داعيا - بالمعنى الأول - لها في ضمن متعلقه. فلاحظ.
هذه عمدة الوجوه المذكورة في المقام لمنع اختصاص متعلق الامر بالقصد القربى، وقد ظهر عدم تماميتها في أنفسها أو عدم نهوضها بالمنع منه.
ومن هنا ينبغي البناء على إمكانه، غايته أنه لو كان القصد القربى مختصا بقصد امتثال الامر امتنع أخذه بلسان التقييد في مقام جعل الحكم وتوجيه الخطاب، للوجه الأول، المتقدم في محذور التقييد في المقام المذكور، بل يتعين قصور المتعلق بنتيجة التقييد، فلابد منه بيان ذلك بلسان آخر.
أما بناء على ما سبق من أن المدار فيه على قصد ملاك المحبوبية فلا مانع من أخذه بلسان التقييد، كما تقدم.
بقي شئ وهو أنه ربما يدعى أنه بناء على امتناع اختصاص متعلق الامر بالقصد القربى فلو كان الغرض مختصا به يتعين تعدد الامر محافظة على الغرض المذكور.
وهو الذي أصر عليه بعض الأعاظم (قدس سره) وجعله من صغريات متمم الجعل الذي التزم به في غير مورد من موارد امتناع التقييد.
وحاصله: أن جعل المولى وأمره تارة: يكون تاما ووافيا بغرضه وملاكه. وأخرى: لا يكون وافيا به، لتعذر استيفاء الغرض بأمر واحد، فلابد من تتميم الجعل بجعل آخر، بأن يكون له أمران يحصل بهما غرضه ويستوفي الملاك الملحوظ له.