بالأولى، ولازم ذلك عدم فعلية الحكم إلا بفعلية الشرط.
وأظهر من ذلك ما لو كان الشرط عنوانا للموضوع في قضية حقيقية مرجعها إلى جعل الحكم على ما يعم الافراد المقدرة للموضوع، كما في: يجب على المستطيع الحج، وعلى الزوج الانفاق، لوضوح أن عنوان الموضوع مقوم للنسبة التي تتضمن الحكم، لا قيد زائد عليها كالشرط.
ورجوعها للقضية الشرطية لبا لا ينافي كونها أظهر منها في كون الوصف دخيلا في الحكم، لا في متعلقه.
ومن هنا كان المشهور رجوع الشرط للتكليف المستفاد من هيئة الأمر والنهي أخذا منهم بظاهر الأدلة، بل ظاهر من سبق على شيخنا الأعظم (قدس سره) المفروغية عن ذلك، حيث لم يتصدوا لاثبات ذلك، بل لآثاره، وقد جرى على ذلك جملة ممن تأخر عنه وتصدوا لاثباته، وإن اختلفوا في مفاد الشرطية وحقيقة الحكم المشروط وواقعه في مقام الجعل والخارج، وقد تعرضنا لذلك في مبحث استصحاب الحكم عند الشك في نسخه، ومبحث الاستصحاب التعليقي، لمسيس الحاجة إليه هناك، ولا مجال لإطالة الكلام فيه هنا بعد اتفاقهم على ما هو المهم هنا من عدم فعلية الحكم بنحو يصلح للداعوية والبعث والزجر مع عدم تحقق الشرط، بناء على رجوعه للهيئة.
وخالف في ذلك شيخنا الأعظم (قدس سره) حيث حكي عنه بدعوى رجوع الشرط للمكلف به الذي هو مفاد المادة في الخطاب، فيقتضي تقييده وقصره على الماهية الواجدة للشرط، دون التكليف، بل هو فعلي صالح للداعوية والبعث حتى قبل وجود الشرط بعد الاعتراف بأن مقتضى القواعد العربية ما عليه المشهور، كما سبق توضيحه.