الأفضلية.
بل لعل ذلك يجري - أيضا - فيما إذا كان الاتيان بالزيادة قبل الفراغ من الأقل الذي عرفت أنه خارج عن محل الكلام، حيث يكون الأقرب الحمل على أفضلية الأكثر وإن كان طرفا للتخيير، لعدم سقوط الامر إلا بإتمام العمل.
نعم، قد يشكل في مثل القصر والاتمام مما كان مقتضى الأصل أو الدليل مبطلية الزيادة، حيث يكون المتيقن من التخيير فيه بيان مشروعية الأكثر وإجزائه، ولا مجال لاستفادة أفضليته إلا بدليل خاص.
ثم إن التخيير بين الأقل والأكثر كما يكون شرعيا، لكون كل منهما دخيلا بخصوصيته في ترتب الغرض الواحد أو المتعدد، يكون عقليا، كما لو كان الأثر مستندا لجهة مشتركة تصدق على الكثير بعين صدقها على القليل، كعنوان الجماعة والورد ونحوهما.
وقد سبق أن هذا هو المعيار في الفرق بين التخييرين، ولا يناط بما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من تعدد الغرض ووحدته.
الثالث: من الظاهر أنه كما يمكن كون الملاك الموجب للامر بنحو يقتضي الاكتفاء بأحد الامرين، فيكون الامر تخييريا، كذلك يمكن كون الملاك الموجب للنهي مقتضيا للاكتفاء بترك أحد الامرين، لكنه لا يوجب النهي التخييري، لعدم مناسبة التخيير للنهي عرفا، بل يوجب النهي عن الجمع بين الامرين.
نعم، يمكن كون الترخيص تخييريا، كما فيما لو كان ناشئا عن مصلحة مخرجة عن مقتضى الحكم الأولي، تقتضي الترخيص في فعل أحد الامرين دون