بالفعل السابق عليه ويكون من تقديم الفعل على وقته، إذ لو لم يكن الوقت شرطا له وكان التكليف فعليا قبله فلا مجال لتوقيت نفس الواجب به بعد فرض وفاء الفعل السابق عليه بغرضه، ومع إطلاق التكليف والمكلف به معا بالإضافة إلى الوقت لا يكون الفعل السابق عليه مقدما على وقته، بل امتثالا لتكليفه في وقته.
وأما الثاني فكما يمكن مع اشتراط التكليف بالوقت يمكن مع إطلاقه، حيث يكون الوقت شرطا للواجب بسبب عدم ترتب غرضه عليه إلا فيه، فيكون تقديمه عليه تقديما للواجب على وقته مطلقا.
لكن لا بد من النهي عنه لو كان التكليف فعليا أو علم بتحقيق شرط فعليته بعد ذلك، لما فيه من تفويت الغرض الفعلي في وقته، وإن كان مسقطا للواجب في وقته لو جئ به وخولف النهي.
هذا، وحيث كان ظاهر الاجزاء هو الوفاء بالغرض كان ظاهر التعبير به في الأدلة إرادة الوجه الأول، لا الثاني.
الامر الرابع: حيث سبق أن الموسع هو الذي يكون وقته أوسع منه، والمضيق هو الذي يكون وقته بقدره فقد قال سيدنا الأعظم (قدس سره) في حقائقه: " ويمتنع أن يكون الزمان أضيق، لان التكليف بالفعل تكليف بالمحال، نعم، قد يكون الزمان وقتا لبعضه، كما في من أدرك ركعة من الوقت، بناء على كون خارج الوقت ليس وقتا لباقي الفعل، كما هو الظاهر، لعدم التلازم بين التنزيلين، كما ذكرناه في محله ".
وكأنه أشار إلى ما ذكروه في مستمسكه في شرح المسألة الحادية عشرة من فصل أوقات الفرائض التي تعرض فيها لذلك.