الوظائف الشرعية، حيث يقع النزاع في حملها مع التجرد عن القرينة على خصوص الصحيح منها أو الأعم منه ومن الفاسد.
أما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فحيث لا تكون الوظائف المذكورة موضوعا لها أشكل تحقق موضوع للنزاع المذكور، حيث لا مجال للحمل على كل من الامرين بعد كون الاستعمال فيه مجازيا إلا بالقرينة المعينة له.
إلا أنه ربما يوجه النزاع حينئذ بوجوه:
الأول: ما أشار إليه المحقق الخراساني من إمكان النزاع في أن أي الامرين من الصحيح أو الأعم قد لحظت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي اللغوي ويكون الاستعمال في الاخر بتبعه وبمناسبته، بحيث يبتني على ملاحظة علاقتين علاقته بالأول وعلاقة الأول بالمعنى الحقيقي، فأي منهما كانت العلاقة ملحوظة بينه وبين المعنى الحقيقي يكون مقتضى الأصل الحمل عليه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، ولا يحمل على الاخر إلا مع القرينة المعينة له، لابتنائه على مزيد عناية.
لكنه يرجع إلى ابتناء الاستعمال في الاخر على سبك مجاز في مجاز، وهو في غاية الاشكال، لانحصار مصحح الاستعمال المجازي ارتكازا في مناسبة المستعمل فيه للمعنى الحقيقي وعدم الاكتفاء بمناسبته لما يناسبه. اللهم إلا أن الاستعمال فيه مبنيا على التوسع في المجاز الأول، بتنزيله منزلته في طول ملاحظة مناسبته للمعنى الحقيقي. فتأمل.
الثاني: إمكان النزاع في أن أي الامرين أقرب عرفا، لشدة مناسبته للمعنى الحقيقي، وإن كان الاخر مناسبا له أيضا، لان المجازات قد تتفاوت في