القضية، للقطع بعدم انسلاخه عن معناه الافرادي عند صيرورته موضوعا لها، إذ ليس مفاد التركيب إلا جعل النسب بين المعاني الافرادية من دون تصرف فيها.
ولعل الأولى في تقريب خروج النزاع المذكور عن محل الكلام أن يقال: النزاع المذكور إنما هو فيما يعتبر من صدق عنوان الموضوع الذي هو مصحح للجري الذي تقدم الكلام فيه في الامر السابق، فالفارابي لا يعتبر فعلية الصدق، بل يكتفي بإمكانه، والشيخ يعتبر فعليته ولو في الزمان المستقبل، أما النزاع في محل الكلام فهو في معيار الصدق، وأنه لا بد فيه - ولو لم يكن فعليا بل إمكانيا - من التلبس حينه أو يكفي التلبس فيما سبق عليه.
وكذا الحال فيما تقدم منهم في القضية الفعلية، فإنه راجع إلى أن المفهوم من القضية عند إطلاقها هو صدق المحمول على الموضوع في الجملة ولو في الزمان اللاحق، وهو لا ينافي ما هو محل الكلام من أن معيار الصدق المصحح للجري هو التلبس حاله أو الأعم منه ومن التلبس فيما سبق.
نعم، بناء على ما سبق من أن مقتضى الاطلاق كون حال الجري هو حال النطق يتجه عدم تمامية ما ذكروه في الموردين، لان ذلك يستلزم ظهور الاطلاق في كون الصدق المصحح للجري في حال النطق أيضا، لا مطلق فعليته ولو في الزمان المستقبل - كما هو مقتضى ما ذكره الشيخ في الموضوع وما ذكروه في القضية الفعلية - فضلا عن الاكتفاء بالامكان، كما ذكره الفارابي في الموضوع. لكنه أمر آخر غير مورد الكلام في المشتق.
الامر السادس: وقع الكلام بينهم في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه.
ومرادهم بالبساطة عدم تضمن المفهوم الذات المتلبسة بالمبدأ، بل هو