متابعتهم فيه. كما يضيق عن التعرض للوجوه الاخر التي سطرها في التقريرات، لظهور ضعفها، ولا سيما بملاحظة بعض ما سبق.
وقد ظهر من جميع ما تقدم عدم نهوض ما ذكروه بإثبات أحد الامرين من الصحيح والأعم.
وحيث سبق في تقريب الثمرة عدم التمسك بالاطلاق على كل منهما يتضح عدم أهمية هذا الخلاف، لعدم ترتب الثمرة العملية عليه.
نعم، لا يبعد إمكان تقريب الوضع بنحو من التفصيل بين الوجهين الذي قد تترتب عليه نحو من الثمرة العملية، قد يلائم بعض الوجوه المتقدمة للصحيح، وعمدتها الوجه الرابع.
أن الظاهر من الأدلة الشارحة للعبادات بأنواعها، كالوضوء والصلاة والحج، وأصنافها، كصلاة العيدين وحج الافراد كونها بصدد بيان أجزاء المسميات المعتبرة فيها التي يكون الاخلال بشئ منها موجبا لنقص العمل المسمى وعدم تماميته، لا بيان ما يجب فيها وإن لم تتوقف عليه تمامية المسمى، وإلا فلا طريق لمعرفة جزئية شئ منها، مع أنه لا إشكال في استفادة جزئيتها إما بمجموعها - كما هو الحال على الصحيح - أو في الجملة - كما هو الحال على الأعم.
ومن ثم كان ظاهر الأدلة المذكورة أن المسمى هو المركب من تمام الاجزاء - تبعا لظهورها في لزومها بتمامها - لا المركب منها في الجملة.
واحتمال خروج المتشرعة بسبب كثرة الاستعمالات إلى تسمية الأعم من التام والناقص بعيد جدا لا يعتد به عرفا.
سواء أريد به كون الأعم هو المسمى ابتداء، بحيث لم يبلغ ما عينه