فيتوقف الاكتفاء به على أن تكون التوصلية مقتضى الاطلاق أو الأصل، لأنها إن كانت مقتضى الاطلاق كان دليل التعبدية مقيدا له، ومع دوران القيد بين الأقل والأكثر يتعين الاكتفاء بالأقل، اقتصارا في الخروج عن الاطلاق على المتيقن.
وكذا إذا كانت مقتضى الأصل، لمشاركته للاطلاق في لزوم الاقتصار في الخروج عنه على المتيقن.
أما إذا كان مقتضى الدليل العام أو الخاص المثبت لكون الواجب تعبديا هو اعتبار ما زاد على قصد التقرب فلابد من البناء عليه، كما أشرنا إليه عند الكلام في الوجه الأول من وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية.
كما أنه بناء على أن التعبدية مقتضى الأصل، لرجوع الشك فيها للشك في سقوط التكليف والفراغ عنه، فاللازم مع عدم الدليل الخاص أو العام على التوصلية الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل دخله مما زاد على قصد التقرب، كقصد الامتثال وغيره.
ومنه يظهر الحال في قصد الوجه - الذي هو عبارة عن قصد الامر بخصوصيته من الوجوب أو الاستحباب داعيا - والتمييز - الذي هو عبارة عن قصد الفعل بعنوانه المنتزع من كونه متعلقا للوجوب أو الاستحباب بخصوصيته، أو تمييز الاجزاء الواجبة أو المستحبة - فإنهما كقصد الامتثال زائدان على قصد التقرب، فيدفعان بالاطلاق أو الأصل، بناء على ما سبق من أنهما يقتضيان التوصلية.
ومثلهما الكلام في الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي إذا أصاب الواقع بالامتثال الاجمالي مع التكرار وبدونه، لأنه يكفي في التقرب بالفعل الاتيان به