مصححا لاعتبارها.
بل المراد كونه موجبا لنحو من التضييق لها في مقام الاستعمال، ويكون أثره تضييق ما يطابقها في الخارج، بخلاف ما لو لم يذكر الشرط، فالوجوب الخارجي المصحح لاعتبار النسبة الطلبية، والمتحقق بسببها كما يكون له نحو من السعة مع عدم تقييدها بالشرط يكون مضيقا ومختصا بحال وجود الشرط في الخارج مع تقييدها به.
التنبيه الثاني: سبق أن الحروف والهيئات تارة: تتمحض في كونها موجدة لمعانيها من دون نظر للخارج، كحروف التمني، والاستفهام، وهيئة الامر، وغيرها. وأخرى: تكون مسوقة لايجاد نحو من الربط والنسب الكلامية بداعي الحكاية عما يكون مصححا لاعتبارها في الخارج.
أما الأولى فهي متمحضة في الانشاء، ولا تتصف بالصدق والكذب.
وأما الثانية فإن كانت نسبا ناقصة كانت قيودا للنسب التامة أو لموضوعاتها، وإن كانت نسبا تامة صدق الخبر عليها، واتصفت بالصدق والكذب بلحاظ مطابقتها للخارج المحكي بها، وعدمها. إلا أنها قد تخرج عن ذلك ويقصد بها الانشاء وإيجاد مضمونها اعتبارا، كما في صيغ العقود والايقاعات، وقد وقع الكلام في منشأ الفرق بين الامرين.
وظاهر المحقق الخراساني (قدس سره) تعدد وضع الهيئة بلحاظ اختلاف الداعي للاستعمال، مع وحدة المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، فالخبر موضوع للمعنى ليستعمل فيه بداعي الحكاية عنه، والانشاء موضوع له ليستعمل بداعي تحققه وثبوته.
لكنه يشكل: - مضافا إلى ما يأتي من اختلاف المعنى فيهما - بأن تعدد