لا يناسب ما قربه في كلامه السابق من ظهور الامر في التوصلية، ومن هنا كان كلامه (قدس سره) مضطربا.
بل يظهر بمراجعة من كلماته في فرائده وما نسب له في التقريرات شدة اضطراب مبانيه في المسألة، حيث يظهر من بعضها كون القصد القربى معتبرا في المأمور به شطرا أو شرطا وإن احتاج إلى بيان آخر، ويظهر من بعضها كونه خارجا عنه وعن شؤون الامتثال لتوقف الغرض عليه، مع اختلافها فيما هو المرجع عند الشك فيه من ظهور الامر أو الأصل العملي المقتضي للبراءة أو الاشتغال.
وقد ذكرنا جملة منها في تعليقتنا على الكفاية، ولا مجال لاستقصائها هنا.
أما بعض الأعاظم (قدس سره) فبعد ما سبق منه من امتناع كل من الاطلاق والتقييد من حيثية القيد الخاص ولزوم الاهمال، وأنه لابد في الواجب تعبديا من تتميم الجعل بالامر الثاني، ذكر أن مقتضى الاطلاق المقامي التوصلية.
بدعوى: أنه إذا كان المولى في مقام بيان تمام جعله ولم ينصب قرينة على الجعل الثاني المتمم للجعل الأول فمقتضى إطلاق المقام تمامية الجعل الأول وعدم احتياجه للمتمم، فيحرز بذلك التوصلية.
لكنه يشكل: بأنه لما كان مبنى كلامه على الاهمال وعدم الاطلاق ثبوتا، فلا معنى لكشف الاطلاق المقامي عن تمامية الجعل التي لا تكون إلا بالاطلاق أو التقييد، بل لابد للجعل من متمم يفيد فائدة التقييد أو فائدة الاطلاق.