الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي ذكروا لمادة الامر معاني كثيرة، كالطلب والشأن والحادث والشئ وغيرها.
والظاهر أنه مشترك لفظا بين معنيين: نحو من الطلب أو ما يرجع إليه، ويأتي الكلام في بعض الخصوصيات المأخوذة فيه، والشأن أو ما يجري مجراه، وليطلق على الأول الامر الطلبي، وعلى الثاني الامر الشأني.
وهو الجامع بين بقية المعاني المذكورة له، فذكر كل من تلك المعاني بخصوصياتها يبتني على اشتباه المفهوم بالمصداق، حيث يبعد استقلال كل منها بالوضع مع تقاربها ذهنا بنحو يدرك العرف رجوعها لجامع واحد، بل لا ريب في عدم الوضع لبعضها، وأن الاستعمال فيه لاندراجه في مفهوم خاص جامع بينهما.
وصعوبة تحديده تفصيلا لا ينافي إداركه ارتكازا، ككثير من المفاهيم العرفية.
هذا، وقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أنه عبارة عن الواقعة التي لها أهمية في الجملة، وأرجع الامر الطلبي إليه، باعتباره من الأمور ذات الأهمية، فلا يكون لمادة الامر إلا معنى واحد، وليست مشتركة لفظا بين معنيين.
لقضاء الوجدان بأن الاستعمال في جميع الموارد في معنى واحد.