الارشاد لقيديتها في متعلق الأوامر الأخرى.
وظهور شمولها للنواهي مع عدم الاشكال في عدم اعتبار قصد الامتثال فيها، ككثير من الأوامر.
والتزام خروجها تخصيصا - مع استلزامه تخصيص الأكثر - ليس بأولى من حملها على المعنى الذي ذكرناه.
بل ما ذكرناه أولى بعد كونه ارتكازيا ينصرف الذهن إليه، نظير ما ذكرناه في الوجه السابق، ولذا كانت آبية عن التخصيص ارتكازا.
وقد تحصل من جميع ما سبق: أنه لا قرينة عامة داخلية أو خارجية مخرجة عن الاطلاق الذي ذكرناه المقتضي للتوصلية.
فلابد من العمل عليه إلا في الموارد التي يخرج عنه فيها بالأدلة الخاصة المقتضية للتعبدية.
الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي، الذي هو المرجع مع عدم الأصل اللفظي.
ولا ينبغي التأمل بناء على ما سبق من دخل القصد القربى في متعلق الامر العبادي بنحو التقييد أو بنتيجة في كون المقام من صغريات مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، التي كان التحقيق فيها جريان البراءة من الامر المشكوك والاكتفاء في مقام الامتثال بالأقل الذي يعلم التكليف به.
وكذا بناء على وجوبه بأمر ثان، لان الامر الثاني لما كان متمما للجعل الأول فالشك فيه شك فيما يعتبر في الواجب المستفاد من الامرين معا.
كما أنه بناء على أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامر