كالأول، وإن افترق عنه بأخذ الخصوصية فيه دونه.
وأخرى: يتعلق الغرض بالتكليف به بنحو لا يجب تحصيل الخصوصية، بل يكتفي بحصولها من باب الاتفاق، فيجب تحصيله على تقدير حصول الخصوصية، كما في القصر مع السفر، وهو الواجب المشروط.
وكذا الحال لو كانت الخصوصية غير اختيارية، لاستحالة التكليف بها حينئذ.
فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق الذي تؤخذ الخصوصية فيه ليس بكون الخصوصية قيدا للتكليف في الأول وللمكلف به في الثاني، بل بكونها موردا للتكليف في الثاني دون الأول، مع كونها قيدا في المكلف به في كليهما، سواء كان دليل الطلب ظاهرا في رجوع الخصوصية للتكليف أم للمكلف به، إذ ليس الموجود وجدانا إلا ما ذكرنا.
ثم إن هذا الوجه لو تم لم يفرق فيه بين استفادة التكليف من معنى حرفي، كمفاد الهيئة والحرف، واستفادته من معنى اسمي، كالوجوب والتحريم.
كما لا يفرق فيه بين أخذ الخصوصية شرطا للتكليف في قضية شرطية وأخذها عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية، بخلاف الوجه السابق.
ومن هنا لا يتجه منه (قدس سره) ما سبق من احتمال عدم فعلية التكليف لو كانت الخصوصية عنوانا للموضوع إلا بعد حصولها، ويتجه ما ذكره مقرر درسه من إنكار الفرق وجدانا بينه وبين مفاد الشرطية.
هذا، ويشكل ما ذكره..
أولا: بأن فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به مع كون