إلا ما اعتبر في المتعلق شطرا أو شرطا.
هذا ما تقتضيه المرتكزات المحكمة في المقام، والتي هي المرجع في مثل ذلك من دون حاجة للبرهان.
الوجه الثالث: في أن الفرق بين التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي للامر.
من الظاهر أن اختلاف التعبدي والتوصلي في الغرض الداعي للامر ليس موردا للاشكال في نفسه، وإنما الاشكال في أن الاختلاف بينهما في الغرض هل يستلزم الاختلاف بينهما في المتعلق مع وحدة بالامر أو تعدده - كما هو مقتضى الوجه الأول - أو في سنخ الامر - كما هو مقتضى الوجه الثاني - أولا يستلزمه، بل يكون حتى مع وحدة سنخ الامر ومتعلقه.
وقد اختار الثاني المحقق الخراساني (قدس سره) حيث أصر على وحدة الامر والمتعلق فيهما من دون أن يشير للاختلاف بينهما في السنخ، ومع ذلك ذكر أن الامر التوصلي يحصل غرض الامر منه بمجرد موافقته، فيسقط بذلك تبعا لحصول الغرض.
بخلاف التعبدي فإن حصول غرضه منه يتوقف على موافقته بقصد الامتثال، فلا يسقط بدونه، لتبعية الامر للغرض حدوثا وسقوطا، فيجب قصد الامتثال عقلا وإن لم يؤخذ فيه شرعا، لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقة الامر بوجوب موافقته بنحو يحصل به الغرض كي يسقط الامر.
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام في تعدد الامر.
لكن استشكل فيه بعض الأعاظم (قدس سره)، أولا: بابتنائه على