هو الطبيعة من حيث هي، بل بنحو الاستغراق لجملة من الافراد، حيث يمكن حينئذ تعدد التكليف تبعا لها، كما يمكن وحدته وتعلقه بها بنحو المجموعية، والمتبع في إثبات أحد الامرين ظاهر الدليل.
وكذا لو ابتنى التكليف على الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد الموضوعات المفروضة، كما في القضايا الحقيقية، كقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل...﴾ (1) حيث كان ظاهره تعدد الموضوع بتعدد أفراد الدلوك، فيتجدد التكليف بتجدده في كل يوم، المستلزم لتعدد الصلاة الواجبة تبعا لتعدد التكليف، وعدم كون الواجب طبيعة الصلاة من حيث هي الصادقة بالفرد الواحد، لامتناع تعدد التكليف بها، كما ذكرنا، وتمام الكلام فيه في مبحث التداخل من مفهوم الشرط. فلاحظ.
ولعل ذلك هو منشأ القول بالتكرار، لان الشائع في الأحكام الشرعية أن يكون تشريعها بنحو القضية الحقيقة.
وإلا فمن البعيد جدا البناء على لزوم التكرار من دون أن يتجدد موضوع التكليف، مع وضوح خروجه عن طريقة العقلاء في فهم دليل التكليف وامتثاله بنحو يلحق بالبديهيات.
لكن البناء على التكرار لتجدد موضوع التكليف لا يرجع إلى إفادة الامر التكرار، الذي هو ظاهر تحرير محل النزاع، بل إلى ظهور القضية في الحقيقية المنحلة إلى قضايا متعددة بتعدد الموضوعات المفروضة، وهو أجنبي عن محل الكلام جار في غير الامر أيضا.