هذا كله في الاجزاء، وأما الشروط فهي مختلفة، إذ لا إشكال في دخل قصد عناوين الافعال من صلاة أو نحوها ولو إجمالا،. وفي دخل الترتيب بين الاجزاء المذكورة إشكال.
كما أن الظاهر عدم دخل بقية الشروط وإن اعتبرت في تمام أفراد الماهية، كالخلوص في جميع العبادات، والطهارة في الصلاة، كما هو الحال في الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف، لصحة الحمل على الفاقد لها ارتكازا، ولو كانت دخيلة في التسمية لم يصح الحمل إلا بعناية المشابهة، كالحمل على صورة العمل من دون قصد عنوانه، مع أنه ليس كذلك قطعا، وليس هو كالفاقد للجزء الذي يصح فيه الحمل بلحاظ الجامع الارتكازي بين التام والناقص، على ما تقدم، لان الفاقد للجزء بعض العمل المسمى وفاقد الشرط مباين لواجده رأسا، فلا مجال فيه للجامع المذكور.
وأما ما تضمن أن افتتاح الصلاة الوضوء (1)، وأنه الوقت من فرائض الصلاة (2)، فلابد من حمله على لزوم الاتيان بالوضوء لأجلها ولزوم ايقاعها في الوقت، لا أنهما مقومان لمفهومها، إذ لا ريب في مباينة الوضوء والوقت بنفسهما لها، وإنما الكلام في عدم صدقها على العمل إلا مع إيقاعه في الوقت وحال الطهارة المسببة عن الوضوء، ولا يشعر بذلك الألسنة المتقدمة.