نعم، الخطاب بالنسبة المذكورة والحث بها يصدق عليه الطلب، بلحاظ ما سبق من معناه، لان الحث المذكور سعي نحو المطلوب، وإن لم تكن النسبة المؤداة طلبية.
ولا يهم تحقيق ذلك بعد عدم الريب ظاهرا في أن الأصل حمل هيئة الامر وأداته على استعمالها بداعي الحث على الفعل، وحمل أداة النهي على استعمالها بداعي الزجر عنه، دون بقية الدواعي المتقدمة من إباحة أو تهديد أو غيرهما، من دون فرق بين القول بوحدة معنى الصيغة وأداة الأمر والنهي مع اختلاف الدواعي والقول بتعدده.
وإنما المهم استفادة الالزام منها بالوضع أو الاطلاق أو غيرهما، بحيث يكون هو الأصل الذي يحمل عليه الكلام مع عدم القرينة الصارفة عنه، لأهميته في مقام العمل جدا. ومن ثم كان ذلك حقيقا بالكلام في المقام، وبالنقض والابرام.
والظاهر أن النزاع لا ينحصر بالالزام المساوق لاستحقاق العقاب عقلا، المتفرع على كون المخاطب بالصيغة ممن تجب إطاعته عقلا، كالشارع الأقدس، بحيث لا موضوع له في خطاب غيره - كما قد يظهر من بعض الوجوه الآتية وقد يوهمه التعبير عنه بالوجوب - بل يجري في مطلق الالزام ولو من الموالي العرفيين الذين لا تجب إطاعتهم، بل ولو من غير الموالي، كالداعي والملتمس والشافع.
وتوضيح ذلك..
أن الطلب تارة: يبتني على نسبة المطلوب للطالب، بحيث يصحح إضافة المطلوب إليه، فيؤتى به لأجله وعلى حسابه، ويكون الممتثل مستحقا للشكر