كونه متعلقه مأمورا به غيريا أيضا، لكونه قيدا في الواجب النفسي، لامكان اجتماع الجهتين في أمر واحد، وغيريا بالإضافة إلى العصر، لأنها من قيودها، لوجوب الترتيب بينهما، ولا دافع للاحتمال المذكور إلا إطلاق دليل ذلك الواجب لو كان.
هذا كله في غير المسببات التوليدية التي لا تنفك عن أسبابها، ولا تنفك أسبابها عنها، كالوضوء والطهارة، فلو ورد الامر بالسبب، وتردد بين مطلوبيته لنفسه ومطلوبيته غيريا لأجل مطلوبية مسببه، فلا أثر عملي للشك المذكور، لا في السبب، لغرض ترتب غرضه عليه مطلقا بسبب عدم انفكاكه عن مسببه، ولا في المسبب، لغرض عدم انفكاكه عن سببه، ليحتاج إلى تقييده به، فلا ينهض إطلاق كل منهما بإثبات أحد الامرين أو نفيه.
نعم، قد يشعر التعبير بالسبب بمطلوبيته بعنوانه الأولي، لا الثانوي المنتزع من ترتب مسببه عليه. لكنه لا يبلغ مرتبة الظهور الحجة.
ولعله خارج عن محل الكلام. فلاحظ.
هذا كله مع ثبوت إطلاق لدليل الخطاب بالشئ وبما يحتمل مقدميته له، أما مع عدمه فالصور مختلفة.
مثلا: إذا علم بوجوب الوضوء إما نفسيا أو غيريا لمقدميته لقراءة القرآن بسبب تقييد الواجب منها به فتارة: يعلم بعدم وجوب القراءة فعلا.
وأخرى يعلم بوجوبها. وثالثة: يشك فيه.
لا إشكال في جريان البراءة في الصورة الأولى من وجوب الوضوء، للعلم بعدم فعلية وجوبه غيريا بسبب عدم وجوب القراءة، فالشك في وجوبه نفسيا متمحض في الشك في التكليف الاستقلالي الذي هو مجرى البراءة بلا