إليه.
نعم، لو لم يكن العنوان منتزعا من جهة زائدة على فعل المكلف، بل حاكيا عن الفعل بنفسه كان تردد الفعل بين الأقل والأكثر مستلزما لاجمال المكلف به، فيرجع فيه للبراءة.
وكذا لو كان منتزعا من جهة زائدة على فعل المكلف إلا أنه لم يكن موضوعا لتكليف بنفسه وبمنشأ انتزاعه، بل سبق لمحض الحكاية عن الفعل بذاته معرى عن كل جهة خارجة عنه، كما ذكرناه أولا في ذيل تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني.
وقد أطلنا الكلام ي ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات أصل البراءة.
فراجع.
ولعل المحقق الخراساني إنما أصر على جريان البراءة لفرضه الجامع المتحد مع الاجزاء حاكيا عنها بذواتها لا بلحاظ ترتب الأثر عليها، وإن كان مستكشفا بالأثر بضميمة الملازمة التي ادعاها.
هذا وقد ذكر شيخنا الأعظم (قدس سره) أنه لا مجال لتقرير الجامع بنحو يشمل تمام أفراد الصحيح، إذ لا مجال لفرض الجامع المركب المبتني على ملاحظة الاجزاء والشرائط بخصوصياتها بعد اختلاف افراده فيها اختلافا فاحشا، فكلما هو صحيح في حال فاسد في آخر، ولا الجامع البسيط المنتزع من جهة عرضية أو إضافية أو نحوهما خارجة عن الاجزاء والشرائط.
كالمنتزع من الأثر الخاص أو نحوه، لنظير ما سبق منا.
وحينئذ ذكر - كما في التقريرات - أن الوجه هو الالتزام بأن الموضوع له هو خصوص الاجزاء والشرائط الشخصية الثابتة في حق القادر المختار،