المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
الفصل السابع في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الافراد قد اختلفت كلماتهم في تحرير محل النزاع في المقام، بنحو قد يظهر منه عدم الاتفاق عليه في كلام المتنازعين وأن كل طرف يختار ما لا يدفعه الاخر ويدفع ما لا يختاره.
ومن هنا كان المناسب التعرض لما ينبغي البناء عليه في ضمن أمور قد يتضح بها الحال.
الأول: لا ريب في أن محط الاغراض والملاكات هو الوجود الخارجي، دون الماهية بنفسها مع قطع النظر عنه، فلا يعقل تعلق الأمر والنهي بالماهية من حيث هي. ولا يظن من أحد النزاع في ذلك.
نعم، قد يظهر من استدلال القائلين بتعلق الأمر والنهي بالافراد بأن الطبيعة من حيث هي لا وجود لها في الخارج، منافاة القول بتعلقهما بالطبائع لما ذكرنا.
لكن الظاهر أنه في غير محله، ولعله يبتني على الجمود على لفظ الطبيعة ومقابلتها بالفرد.
كما أن الاستدلال المذكور قد يكشف عن كون مراد القائلين بتعلق الامر بالافراد تعلقه بالطبيعة الخارجية الموجودة بوجود الفرد، في مقابل تعلقه
(٤٧٥)
مفاتيح البحث: النهي (3)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 481 ... » »»
الفهرست